ثم مفهوم العبارة وغيرها من عبائر الجماعة وصريح آخرين اشتراط القبض الجديد، أو نيته عن الهبة إذا كانت للولد الكبير، ذكرا كان، أو أنثى. ولا خلاف إلا من الإسكافي، فألحق الأنثى مطلقا بالصغير ما دام في حجره بالنسبة إلى هبته (1). وهو شاذ، ومستنده قياس.
وإذا وهب غير الولي للطفل فلا بد من القبض، ويتولاه الولي، أو الحاكم.
وفي الوصي تردد، ولعل الأظهر أن له الولاية أيضا. وقيل: بإلحاقه بالولي (2). ومستنده غير واضح.
* (وهبة المشاع) * مطلقا * (جائزة كالمقسوم) * بلا خلاف بيننا، بل عليه في الغنية (3) ونهج الحق (4) إجماعنا. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والإطلاقات، وخصوص المعتبرين المتقدمين.
والصحيح: عن دار لم يقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة؟ قال: يجوز (5).
وقبضه كقبض البيع عندنا، كما في المسالك (6)، فيجري فيه القولان، بالاكتفاء بالتخلية مطلقا، أو التفصيل بها في غير المنقول، وبالنقل وما في معناه فيه، فإن قلنا بالأول فلا بحث على المشهور وإن حكي اعتبار إذن الشريك هنا أيضا عن الدروس (7)، وإلا - كما هو الأقوى - فإن كان باقي الحصة للواهب فإقباضه بتسليم الجميع إلى المتهب إن أراد تحقق القبض، وإن كان لغيره توقف تسليم الكل على إذن الشريك، فإن رضى به، وإلا لم يجز للمتهب إثبات اليد عليه بدونه، بل يوكل الشريك في القبض إن أمكن،