لأنه ربما يعجز عن السعي والعامل عن أداء القيمة، وكلما كان فيه خطر على المال أو كان مما لا مصلحة فيه لا يجوز للعامل فعله.
وهو كسابقه في الضعف، والمخالفة لإطلاق النص والفتاوى والإجماع المحكي.
نعم له وجه في صورة علم العامل بالنسب، وعدم إذن المالك له في شرائه، لاختصاص النص بصورة الجهل، إلا أن الحجة في انسحاب الحكم فيها ليست بمنحصرة فيه، لما عرفت من إطلاق الفتاوى والإجماع المحكي.
ولكن الخروج بمجرده عن الدليل القطعي وجعله خاصا بالإضافة إليه ليس على ما ينبغي، لاشتراط الصراحة أو ما يقرب منها في الخاص، حيث يراد تقديمه على العام، سيما القطعي، ولا ريب في فقدهما.
فالأخذ بالعام هنا لعله أقوى، وفاقا للمحكي في بعض الحواشي عن المحقق الشيخ علي (1).
* (ومتى فسخ المالك المضاربة) * قبل العمل، أو بعده، مطلقا كان المال ناضا، أم لا، حصل فيه ربح، أم لا * (صح) * إجماعا، بناء على جواز العقد.
وليس للعامل شئ مع عدم عمل بلا خلاف.
* (و) * معه * (كان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت) * الذي فسخ فيه إن لم يكن ظهر ربح، وإلا فله حصة منه بلا خلاف في شئ من ذلك.
إلا من الشهيد الثاني (2) وتبعه المحقق الأردبيلي وغيره، فاستشكل في الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة خاصة إن حصلت لا غيرها، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها، فالعامل قادم على ذلك، فلا شئ له سوى ما عين (3).