إلى الأصل، واختصاص الأدلة الدالة على الصحة من الكتاب والسنة - مع كونها كالأول مجملة - بالوصية للموجود حينها بلا شبهة، مع أن الوصية - كما عرفت - تمليك عين أو منفعة، والمعدوم ليس له أهلية التملك ولا قابليته.
* (وتصح الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي) * وإن لم تجزه الورثة بإجماعنا المستفيض حكاية في كلام جماعة، كالانتصار (1) والغنية (2) ونهج الحق (3) والتذكرة (4) والمسالك (5) والروضة (6) وغيرها من كتب الجماعة.
وهو الحجة، مضافا إلى الإطلاقات، وعموم قوله سبحانه: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (7) الآية، ونسخها لم يثبت عندنا.
وما ورد به في المروي عن تفسير العياشي (8) فمع عدم وضوح سنده معارض بأجود منه، كالموثق كالصحيح: عن الوصية للوارث، فقال: تجوز، ثم تلا الآية (9)، ومع ذلك الصحاح بالجواز مستفيضة، كغيرها من المعتبرة.
وأما النصوص الواردة بخلافها فمع قصور أسانيدها جملة وعدم مكافأتها لما مضى محمولة على الوصية زيادة على الثلث، كما في الفقيه (10)، أو التقية، كما ذكره شيخ الطائفة، قال: لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة (11).