* (ولو كان) * أوصى * (بشئ) * من ماله * (كان سدسا) * بلا خلاف يظهر، وبه صرح بعض (1)، بل في الغنية (2) والمسالك (3) وغيرهما الإجماع عليه، والروايات هنا متفقة، منها الرضوية المتقدمة (4)، ونحوها غيرها من المعتبرة، المروية في الكتب المشهورة (5).
* (ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها) * منها أو أكثر * (صرف) * المنسي * (في) * وجوه * (البر) * بلا خلاف يظهر إلا من الحلي (6)، تبعا للطوسي (7) في بعض فتاويه، فأرجعا إلى الوارث، لبطلانها بامتناع القيام بها.
والملازمة ممنوعة، مع كونه اجتهادا في مقابلة بعض المعتبرة بالشهرة:
عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (عليه السلام): الأبواب الباقية اجعلها في البر (8).
ومعارضا بما علل به المشهور، من خروجه عنهم فلا يعود إليهم إلا بدليل، ومن وجوب العمل بالوصية وتحريم التبديل بالكتاب (9) والسنة (10) فيصرف في مصرف مجهول المالك، ومن أن صرفه في البر عمل بها بقدر الإمكان، لإرادته القربة، فإذا فات الخصوص بقي العموم.
وهذه العلل - كما ترى - أقوى مما ذكره وإن كان الأخير أخص من المدعى، لعدم تماميتها إلا فيما إذا ظهر من الموصي قصد القربة، لا مطلقا.