قال: ولا يبعد كونه وصيا على الأطفال، لأنه المفهوم في المتعارف (1).
وهو حسن حيث ثبت، وإلا فالأول أثبت.
ولو قال: أنت وصيي على أولادي ففي انصراف الوصية إلى التصرف في مالهم بما فيه الغبطة، أو إلى حفظه خاصة، أو عدم الصحة ما لم يبين ما فوض إليه، أوجه ثلاثة، اختار أولها في الكفاية (2).
* (و) * يجوز أن * (يأخذ الوصي أجرة المثل) * لعمله إن عينها له الموصي مطلقا بلا خلاف، كما في التنقيح (3). وكذا الزيادة لو وافقت الثلث، وإلا فتوقفت على إجازة الورثة.
وكذا إن لم يعينها بشرط أن لا يكون بعمله متبرعا، وفاقا للمحكي عن الشيخ (4) والفاضل (5) والشهيد (6)، لأنه عمل محترم غير متبرع به فكان له أجرة مثله، وللخبر - بل الصحيح، كما قيل (7) -: عمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك (8)، وعن مجمع البيان أنه الظاهر من روايات أصحابنا (9).
* (وقيل) * كما عن النهاية (10) والحلي (11): يأخذ * (قدر الكفاية) * لقوله سبحانه: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (12)، وهو ما لا إسراف فيه ولا تقتير، وللمعتبرة المستفيضة.