أرباعه مثلا رأس المال والباقي ربح والعامل أن نصفه مثلا رأس المال والباقي ربح اتجه ما ذكراه. ولعل هذا هو محط نظرهما وإن ادعيا التلازم بين الاختلافين مطلقا.
* (ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينص) * على المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا، كما في المسالك (1)، ويفهم من التذكرة (2). وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة المتقدمة وغيرها، الدالة بإطلاقها على أن الربح بينهما، وهو يتحقق بمجرد ظهوره لغة وعرفا.
وخصوص الصحيح: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال: يقوم، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل (3).
وهو كما ترى ظاهر في غاية الظهور، إذ لو لم يكن مالكا لحصته بمجرد الظهور لم ينعتق عليه أبوه، مع أنه (عليه السلام) حكم بالانعتاق بمجرد زيادة القيمة على رأس المال. ولا وجه له سوى دخوله في ملكه بنصيبه من الزيادة فيسري العتق في الباقي، كما هو القاعدة في العتق.
وحكى فخر الإسلام عن والده: أن في المسألة أقوالا أخر ثلاثة: بين حاكم بتوقف التملك على الانضاض، نظرا إلى عدم وجود الربح في الخارج، بل هو مقدر موهوم، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقق. وقائل بتوقفه على القسمة، لاستلزام التملك قبلها شيوع النقصان الحادث بعد ذلك في المال، كسائر الأموال