وفي أخرى كذلك: من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروته وعقله، كما في بعضها (1). وفي آخر: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه (2).
وفي ثالث: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية (3).
وفي رابع: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته (4).
وفي خامس: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته (5).
وظاهر الأخبار الأولة الوجوب، وحملت على تأكد الفضيلة أو الوصية بالأمور الواجبة كالحج والخمس والزكاة المفروضة، وللحمل الأول شواهد من المعتبرة.
* (وهو) * أي الكتاب * (يستدعي فصولا:) * * (الأول: الوصية) * لغة ما مر إليه الإشارة. وشرعا * (تمليك عين، أو منفعة) *.
فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة.
وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية.
ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، وبالقوة كالثمرة المتجددة.