فأجاز ثلث الوصية (1).
وثانيهما المرسل كالموثق: في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا، فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه (2).
وبمضمونها من صحة الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما ادعى من وجه الكتابة صرح في التذكرة (3). ولا شبهة فيه، مضافا إلى الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض.
ثم إن المنع إنما هو إذا مات على العبودية.
وأما لو عتق وملك ففي صحة وصيته حال الرقية أم فسادها احتمالان، أجودهما الثاني، وفاقا للتذكرة (4)، لأصالة عدم الصحة السابقة. ووجه الأول بأنه صحيح العبارة، وقد أمكن تنفيذ وصيته، وجعله في الدروس أحد قولي الفاضل (5)، وفي التذكرة أظهر قولي الشافعية (6).
* (وفي) * صحة * (وصية من بلغ) * بحسب السن * (عشرا) * وكان مميزا صارفا إياها * (في البر) * والمعروف، كبناء المساجد والقناطر وصدقة ذوي الأرحام * (تردد) *.
ينشأ من الأصل وعموم أدلة الحجر عليه من الكتاب والسنة، ومن العمومات * (و) * قوة احتمال اختصاص تلك الأدلة بالحجر عليه في التصرفات حال الحياة خاصة، أو تخصيصها بخصوص * (المروي) * من * (الجواز) * في الموثقات المستفيضة وغيرها من الصحيح وغيره المنجبر ضعفه كقصور الأدلة عن الصحة بالشهرة العظيمة المتقدمة والمتأخرة، كما