من لزوم أو جواز جدا، ولذا أن ديدن الأصحاب حتى هو إثبات لزوم العقود اللازمة بمثله، ولا وجه له لو صح ما ذكره، لاستلزامه الدور الواضح، كما لا يخفى على من تدبره. والثاني: بأن خروج العقود الجائزة تخصيص للعام، فيبقى في الباقي حجة - بل لأن معنى الأمر بالوفاء بالعقد هو العمل بما التزم فيه ابتداء أو مآلا، ونحن نقول به هنا، إلا أنه لا يلزم منه وجوب الاستباق وعدم جواز الفسخ، لعدم الالتزام بهما في العقد، بل إنما التزم فيه ببذل العوض بعد حصول السبق، إذ لا معنى لقوله: " من سبق فله كذا " غير ذلك، وهو غير الالتزام بنفس العمل والعوض في بدء الأمر، بل حالها حينئذ كالجعالة بعينها، فلكل منهما فسخها ابتداء وفي الأثناء، ولكن يجب على المسبوق منهما للسابق بذل العوض الذي عيناه.
* (ويصح أن يكون السبق) * بالفتح * (عينا ودينا) * حالا ومؤجلا بلا خلاف، للأصل، والعمومات.
* (ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز) * مطلقا، إماما كان أو غيره، للدليلين، مضافا إلى ما في المسالك وغيره من إجماع المسلمين عليه في الأول (1)، ومنا ومن أكثر العامة في الثاني (2)، وأنه بذل مال في طاعة وقربة مصلحة للمسلمين فكان جائزا، بل يثاب عليه مع نيته، كما لو اشترى لهم خيلا وسلاحا وغيرهما مما فيه إعانتهم على الجهاد.
وقال المانع منهم: عن بذل غير الإمام باختصاص النظر في الجهاد به، فيختص البذل به. وضعفه ظاهر، سيما في مقابلة ما مر من الدليل.
* (وكذا) * جاز * (لو بذله أحدهما) * بأن يقول لصاحبه إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك، وهو جائز عندنا، كما في المسالك (3).