* (وإذا) * كان الوصي * (أذن له) * الموصي * (في الوصية) * فيما أوصى به إليه إلى الغير * (جاز) * له الإيصاء فيه إليه بلا خلاف فيه، وفي العدم مع المنع، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كالصيمري (1) وغيره. وهو الحجة فيهما، مضافا إلى الأصول في الثاني، والرواية الآتية فحوى أو منطوقا - على ما فهمه الجماعة - في الأول.
* (ولو) * أطلق ف * (لم يأذن) * ولم يمنع * (فقولان أشبههما) * وأشهرهما بين المتأخرين، بل لعله عليه عامتهم * (أنه لا يصح) * وفاقا للمفيد (2) والتقي (3) وابن زهرة (4) والحلي (5)، اقتصارا في التصرف في مال الغير، الممنوع منه على مورد الإذن، وليس التصرف إلا للوصي الأول حال حياته.
خلافا للإسكافي (6) والنهاية (7) والقاضي (8)، فجوزوه كالأول، للصحيحة: رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى (9)، بناء على أن المراد بالحق هنا حق الإيمان، فكأنه قال: يلزمه إن كان مؤمنا وفائه لحقه بسبب الإيمان، فإنه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه، التي أهمها إنفاذ وصيته. ولأن الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له. ولأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة بالنص.
ويضعف الأول (10) - بعد الإغماض عن كونه مكاتبة غير حجة أو