ومقتضى صريحه كغيره، وإطلاق العبارة كغيرها من النص والفتوى عدم الفرق في المودع بين المسلم والكافر.
خلافا للحلبي في الحربي، حيث أوجب الرد في وديعته إلى سلطان الإسلام (1). وهو شاذ، وربما انعقد بعده على خلافه الإجماع.
قالوا: ويجب الرد فورا مع الإمكان (2).
ولعل الوجه فيه مع عدم اقتضاء الأمر الفورية هو وجوب الاقتصار في وضع اليد على مال الغير على القدر المتحقق مع إذنه.
ومطالبة الرد تقتضي انقطاعه، فلا يجوز له التصرف زيادة على ما يتحقق به الرد.
فلا وجه لتأمل بعض من عاصرناه (3) في الفور.
نعم له وجه حيث ينضم إلى المطالبة من عرف أو عادة ما يدل على التوسعة وبقاء الإذن إلى حين الرد متى اتفق، ولكن الظاهر خروجه عن مفروض الجماعة.
وفي جواز التأخير للإشهاد مطلقا، أو لا كذلك، أو التفصيل بين الإيداع بالإشهاد فالأول، وإلا فالثاني، أقوال ثلاثة، أولها لا يخلو عن قوة، دفعا للضرر والتهمة، لكن يجب المبادرة إلى الإشهاد.
* (ولو كانت) * الوديعة * (غصبا منعه) * أو وارثه من أخذها * (وتوصل في وصولها إلى المستحق) * لها إن عرف * (ولو جهله عرفها - كاللقطة - حولا، فإن وجدها، وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء ويضمن إن لم يرض) * على المشهور، للخبر - المنجبر ضعفه بعمل الأكثر -: عن رجل