إليه من غير سبب، لجوابه عن التعليل - بعد أن احتج به للقول الثاني - بالمنع، فكيف يستند إليه لهذا القول؟ مع ما فيه زيادة على ما مر من كون الانتقال عن الواقف أعم من الانتقال إلى وجوه البر، فقد ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، بل لعله المعين على تقدير صحته، لدخوله في ملك الموقوف عليه أولا قطعا، فيشمله عموم أدلة الإرث جدا.
ثم على المختار من العود إلى الواقف أو ورثته هل المراد بهم ورثته حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، أو الورثة عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض؟ قولان.
وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه بتلقيه من أبيه، كما لو كان حيا، واختار الشهيدان الأول (1)، والفاضل المقداد الثاني (2). وهو أقوى، لما مر من عدم الانتقال، وكونه باقيا على ملك الواقف، فينتقل بالموت وإن لم يجز التصرف فيه قبل الانقراض، عملا بمقتضى الوقف.
واعلم أن هذا الوقف كسابقه يسمى منقطع الآخر.
ثم إن ما ذكر مما يتفرع على الشرط الأول من الشروط الثلاثة الأخيرة.
وأما ما يتفرع على الثاني منها وسائر أحكامه فقد مر إليه الإشارة.
وأما ما يتفرع على الثالث، وهو اشتراط إخراجه عن نفسه، فهو أنه لو وقفه على نفسه بطل مطلقا وإن عقبه بما يصح الوقف عليه بلا خلاف في الظاهر، وبه صرح في المسالك (3) وغيره، بل عليه الإجماع في التنقيح (4)