ولهذا يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها، ويعبر عنها تارة بها، وأخرى بالنحلة والعطية، ويطلق كل منهما على مطلق الإعطاء المتبرع به، فيشملان الوقف والصدقة والهبة والسكنى، فهما أعم منها.
* (ولا بد فيها) * بعد أهلية التصرف في الواهب وقابلية الملك في الموهوب له * (من الإيجاب) * الدال على تمليك العين ولو من غير عوض، كوهبتك وملكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيتها ونحو ذلك * (والقبول) * الدال على الرضا، كقبلت ورضيت، بلا خلاف ولا إشكال إن أريد مطلق ما يدل عليهما ولو فعلا.
ويشكل إذا أريد ما يدل عليهما لفظا، لصدق الهبة، مع عدم اللفظ الدال عليهما حقيقة إن تحقق ما يدل عليهما فعلا، فتدخل في العمومات الدالة على جوازها ولزومها وسائر أحكامها.
على جوازها ولزومها وسائر أحكامها.
إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على اعتبار العقد القولي، كما يظهر من الكفاية (1)، وصرح به في المسالك، قال: فعلى هذا ما يقع بين الناس على وجه الهدية من غير لفظ يدل على ايجابها وقبولها لا يفيد الملك، بل مجرد الإباحة حتى لو كانت جارية لم يحل له الاستمتاع بها، لأن الإباحة لا تدخل في الاستمتاع (2).
وحينئذ لا إشكال في اعتبار اللفظ وسائر ما وقع عليه الاتفاق، أو يحكى عليه إن كان من العربية والفورية دون الماضوية، فإنه لا يشترط فيه هنا قولا واحدا، كما حكاه بعض أصحابنا، قال: لجوازها على كثير من الوجوه (3)، دون الهدية، لعدم الاتفاق على ذلك.