خلافا للحلي، فصحح وصيته مع بقاء عقله، عملا بالأصول القطعية من الكتاب والسنة (1).
وهو شاذ، والأصول بما مر مخصصة، لصحته، وصراحته، واعتضاده بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعله لنا الآن إجماع في الحقيقة.
ولولاه لأشكل المصير إليه، إما لعدم حجية مثله من الآحاد كما اختاره، أو قصوره عن تخصيص نحو تلك العمومات، سيما مع احتماله الحمل على صورة ذهاب عقله، ولا خلاف حينئذ في عدم العبرة بوصيته.
وإطلاق العبارة وإن شمل صورتي القتل عمدا وخطأ، إلا أنه يجب تقييده بالأول، كما ذكرنا، اقتصارا فيما خالف الأصول على مورد النص، مع أن في الروضة الإجماع عليه (2).
ثم إن المنع إنما هو حيث أوصى بعد الجرح * (ولو أوصى ثم جرح قبلت) * وصيته مطلقا ولو كان عمدا بلا خلاف، بل على الإجماع في التذكرة (3).
وهو الحجة، مضافا إلى الأصول القطعية السليمة هنا عن المعارض بالكلية مع التصريح بالصحة في الرواية السابقة. وفي حكمه ما لو أوصى ثم جن أو صار سفيها إن منعنا عن وصيته.
* (وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء) * في مرض أو صحة بلا خلاف أجده، وبه صرح في المسالك (4) وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى الأصول، وعدم ما يوجب اللزوم من عقد أو غيره ولو قبل قبل الموت، بناء