القدر) * إما للجهالة، أو للاقتصار فيما خالف الأصل المتقدم على المجمع عليه المتيقن.
* (وفيه قول بالجواز) * للمبسوط (1)، وربما يعزى إلى المرتضى، لزوال معظم الغرر بها (2). وهو ضعيف.
وأضعف منه الاكتفاء بالجزاف وإن لم يشاهد، كما حكاه في المختلف عن الطوسي، وقواه، لعموم المؤمنون عند شروطهم (3).
وهو كما ترى، يظهر وجه النظر فيه مما مضى مرارا.
* (ولو اختلفا في قدر رأس المال) * فادعى العامل النقصان والمالك الزيادة ولا بينة له * (فالقول قول العامل مع يمينه) * لأنه منكر والأصل معه.
وكذا يقبل قوله في قدر الربح، لأنه أمين فيقبل قوله فيه.
ولا خلاف فيهما، إلا من المحقق الثاني (4) والشهيد الثاني (5) في الأول، فقيداه بصورة عدم ظهور الربح، وحكما فيه بأن القول قول المالك، لرجوع الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف في مقدار حصة العامل، والقول فيه قول المالك على الأظهر الأشهر، لتبعية النماء للملك، فجميعه له، إلا ما أقر به للعامل.
وهو حسن، إلا أن في إطلاق الحكم بذلك مع ظهور الربح إشكالا، لعدم التلازم بين الاختلافين، فقد يختلفان في قدر رأس المال، ويتفقان مع ذلك على كون الحاصل من الربح مقدارا معينا.
نعم لو اختلفا في مجموع ما في يد العامل فادعى المالك أن ثلاثة