وفي آخر: ولو إلى قاتل أولاد الأنبياء (عليهم السلام) (1).
ومنها: لو أن قاتل علي (عليه السلام) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه (2). وبمعناه غيره (3)، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وأسانيدها وإن كانت ما بين ضعيفة وقاصرة عن الصحة، إلا أنها بالإجماع وظاهر الكتاب المؤيد بما قدمناه منجبرة، مع قوة احتمال كونها متواترة، فترتفع المناقشة في السند من أصلها بالمرة.
هذا، مضافا إلى ما سيأتي من المعتبرة الدالة على الضمان مع مخالفة أمر المالك في المحافظة.
وبالجملة: لا شبهة في المسألة.
وينبغي أن يكون الحفظ * (بما جرت به العادة) * من مكان الوديعة وزمانها، لعدم التعيين من قبل الشارع، فيرجع إليها فيحرز نحو الثوب والنقد في الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة، لا عن الغير مطلقا، كما في المسالك (4) والروضة (5) وعن التذكرة (6)، لعدم اعتبار مثله في الحفظ عادة، بل يعد الحفظ بما ذكرناه حفظا ولو لم يحرز عمن لا يخاف منه عليه كالأهل والشريك جدا.
فاعتبار الحرز عن الغير مطلقا - كما في الكتب المشار إليها - غير سديد قطعا، والدابة في الإصطبل المضبوط بالغلق والشاة في المراح كذلك، أو المحفوظ بنظر المستودع، وهذه الثلاثة مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر.