بإعطاء الوصية بضميمة الدليل الخارجي إنما يصح حيث لا تحتمل الرواية كون وجه صرف الوصية إليها انعتاقها تبرعا قبل الموت، وأما إذا احتملته ولو بعيدا - كما اعترف به - فلا يصح بلا شبهة، ولعله لذا أن الفاضلين المتقدم إليهما الإشارة مع عكوفهما غالبا على تحقيقاته أعرضا عن تحقيقه في هذه الرواية، وجعلاها للأول حجة دون الثاني، كما ذكره.
وأما شهادة رواية العباس فغير نافعة، بعد ما عرفت من عدم قيام دليل على ما ذكره ولا حجة.
* (وإطلاق الوصية) * لجماعة * (يقتضي التسوية) * بينهم في النصيب منها ذكورا كانوا، أم إناثا، أم مختلفين، ورثة كانوا، أم غيرهم.
* (و) * لا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف، كما في المسالك (1) وغيره، إلا * (في الوصية لأخواله وأعمامه) * فإن فيه * (رواية بالتفضيل (2)) * للأخوال الثلث وللأعمام الثلثان * (كالميراث) * ذهب إليه الطوسي (3) والقاضي (4)، ورواه عن مولانا الصادق (عليه السلام) الإسكافي (5)، ولعله لذا نسب هذا القول إليه في المهذب (6) وغيره.
وفيه مناقشة، فإن مجرد الرواية أعم من الفتوى بلا شبهة، ونسبه في المسالك بعد الشيخ إلى جماعة (7)، ولم أقف عليهم عدا القاضي (8)، ولكنه أعرف بالنسبة.