والاعتذار بأن الرضا بزرع الآخر بالنسبة إلى الأرض يقتضي الرضا بالأقل ضررا، مضعف بأن غرض المالك ليس منحصرا فيما يتعلق بمصلحة الأرض، بل القصد الذاتي إنما هو الانتفاع بالزرع ومصلحة الأرض تابعة، وليست بالذات مقصودة.
ولا شك أن الأغراض مختلف في أنواع المزروع، فربما كان غرضه في الأشد ضررا من حيث نفعه أو الحاجة إليه وإن حصل للأرض ضرر، ولا يتعلق غرضه بالأخف وإن انتفعت الأرض به.
نعم مثل هذا يجري في إجارة الأرض لزرع نوع معين فإن عدول المستأجر إلى زرع الأخف متجه، لأن الغرض في الإجارة للمالك تحصيل الأجرة خاصة، وهي على التقديرين حاصلة، ويبقى معه زيادة تخفيف الضرر عن أرضه.
* (وخراج الأرض) * وأجرتها * (على صاحبها) * بلا خلاف، كما يستفاد من النصوص، لأنه موضوع عليها * (إلا أن يشترطه على الزارع) * كلا أو بعضا فيجب عليه مع تعيينه، عملا بمقتضى الشرط.
* (وكذا لو زاد السلطان) * فيه * (زيادة) * وطلبها من الزرع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم، كما في الخبر.
وفيه قصور من حيث السند، ومخالفة المتن للقاعدة، فإن المظلوم من ظلم، والغرامة على الظالم، ولذا أن الراوي قال بعد الحكم: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنهم إنما زادوا على أرضك (1).
ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده، كما يتفق كثيرا في أمثال بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها لا عليهم.