نعم في نسخة الشيخ (1) موجودة، لكنها بالنسبة إلى تلك النسخة مرجوحة، سيما مع وحدتها وتعدد تلك، مع كونها الأصل لها، وهي منها مأخوذة. وعلى تقدير تكافؤ النسختين يبقى الإجمال بحاله، لعدم المرجح لإحداهما في البين.
* (ولو تشاحا) * وتعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر * (لم يمض) * تصرفهما، إما مطلقا كما عن المبسوط (2) والحلبي (3)، أو في الجملة كما عن جماعة، بمعنى أنه لم يمض منه * (إلا ما لا بد منه) * وتدعو الحاجة إليه، ولا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق * (كمؤنة اليتيم) * والرقيق والدواب وإصلاح العقار، ومثلها شراء كفن الميت. وزاد بعضهم قضاء ديونه، وانفاذ الوصية المعينة، وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع، والخصومة عن الميت وله، وعن الطفل وله مع الحاجة، ورد الوديعة المعينة، والعين المغصوبة (4).
وعن الفاضل في القواعد الفرق بين صورتي الإطلاق فالثاني، والنهي عن الانفراد فالأول (5).
وفيه نظر، والأصل يقتضي المصير إلى الأول، إلا أن يستند في الاستثناء إلى الضرورة المبيحة لما حرم بدونها، وهو مع عدم خلوه عن مناقشة يتم في مؤنة اليتيم وما بعده، دون ما زاد البعض من الأمور المذكورة.
* (وللحاكم) * الشرعي * (جبرهما على الاجتماع) * من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان، إذ لا ولاية له فيما فيه للميت وصي على الأشهر.
خلافا للحلبي، فقال: يرد الناظر الأمر إلى أعلمهما وأقواهما مع