ثم إن اتفقا في طول العنق وقصره أو سبق الأقصر عنقا ببعضه فواضح، وإلا اعتبر سبق الطويل بأكثر من قدر الزائد، ولو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصير هو السابق.
واعلم أنه يطلق عندهم على السابق المجلي، وعلى الذي يحاذي رأسه صلوي السابق، وهما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله المصلي، وعلى الثالث التالي، وعلى الرابع البارع، وعلى الخامس المرتاح، وعلى السادس الخطي، وعلى السابع العاطف، وعلى الثامن المؤمل بالبناء للفاعل، وعلى التاسع اللطيم بفتح أوله وكسر تالييه، وعلى العاشر فصاعدا الفسكل بكسر الفاء فسكون السين فكسر الكاف أو بضمهما كقنفذ.
وهذه أسامي جرت عادتهم بتسميتهم بها عشرة من خيل الحلبة، وهي وزان سجدة الخيل تجمع للسباق.
وفائدته تظهر فيما لو شرط للمجلي مالا، وللمصلي أقل منه، وهكذا إلى العاشر.
* (ويفتقر المراماة إلى شروط) * ستة:
منها * (تقدير الرشق) * وهو بكسر الراء عدد الرمي الذي يتفقان عليه كعشرين، وبالفتح مصدر، بمعنى الرمي.
واشتراطه هو المشهور. قيل: لأنه العمل المقصود المعقود عليه (1).
خلافا لبعضهم، فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة (2)، وتأمل فيه في الكفاية، لعدم توقف معرفة الإصابة على تعيين الرشق، لجواز حصولها بدونه (3).