فصرف العقد عن هذا المقتضي إلى غيره - مما لا يقتضيه ولم يقل به أحد، ولم يقصده المتعاقدان بهذا الشرط - لا وجه له بالمرة.
وحيث كان الصلح مشروعا لقطع التنازع بين المتخاصمين بحسب أصله - وإن صار بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة - اعتاد المصنفون أن يذكروا أحكاما من التنازع في الكتاب. وأشار الماتن إلى بعضها بقوله:
* (ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك) * ولا بينة لأحدهما * (فلمدعي الكل درهم ونصف وللآخر ما بقي) *.
للمعتبرين - كالصحيحين، بالشهرة، وبتضمن سنديهما ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة، المدعى على تصحيح رواياتهما إجماع أصحابنا، فلا يضر إرسالهما، مع كونه في أحدهما عن غير واحد، الملحق بالصحيح على الأقوى -: في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال (عليه السلام): أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين. وقريب منه الثاني (1).
وإطلاقهما - كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة - يشمل صورتي دعوى الثاني للدرهم معينا أو مشاعا. وكذا وقوع القسمة بعد حلف كل منهما على استحقاقه النصف الذي يأخذه، أو قبله.
خلافا للدروس (2) والتنقيح (3) في الأول، فخصا الحكم بتنصيف الدرهم