ضعف سنده شاذ، غير معمول به، فليطرح، أو يحمل على صورة إضافة الجزء إلى الثلث دون أصل المال، كما هو الفرض.
* (ولو أوصى بسهم) * من ماله ولم يكن قرينة على تعيينه * (كان ثمنا) * على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، للأصل، والمعتبرة، وفيها الصحيح وغيره (1).
خلافا لوالد الصدوق، فالسدس (2)، للرضوي: فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة (3).
وتبعه الطوسي في المبسوط (4) والخلاف (5) وابن زهرة (6)، للعامي: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي (صلى الله عليه وآله) السدس (7).
وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه، قال: وقد روي عن إياس بن معاوية في السهم أنه قال: هو في اللغة السدس (8).
وهذه الأدلة - كما ترى - مع مخالفتها الأصل لا تقاوم الأدلة، لاعتضادها بالشهرة العظيمة، المتقدمة والمتأخرة.
ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الإجماع المتقدمة، مع أنها في نقله غير صريحة.
وأما الرواية المفسرة له بالعشر، فمع ضعفها شاذة، لم أر عاملا بها، ولا من نقله، إلا شيخنا في الروضة، فأشار إليه بقيل (9)، ولم أعرف قائله.