* (والوصي أمين لا يضمن، إلا مع تعد أو تفريط) * بلا خلاف، كما في المسالك (1) وغيره. وما يستفاد من الأخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرط.
وأما ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض.
ومنه الصحيح: عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي وأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه، قال: فقال: أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم، ويجعل الستمائة فيما أوصى به الميت من نسمة (2).
* (ويجوز) * للوصي * (أن يستوفي دينه مما في يده) * من مال الموصي مطلقا ولو من دون بينة عجز عنها أم لا، على الأقوى، وفاقا للشهيدين (3) وغيرهما، لعموم أدلة جواز المقاصة لمن له على آخر دين، ولأن الفرض كونه وصيا في إثبات الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك، والغرض من البينة والإثبات عند الحاكم جواز كذب المدعي في دعواه، فنيطت بالبينة شرعا، وعلمه بدينه أقوى منها، بناء على جواز خطائها دونه، ولأنه بقضائه الدين محسن، وما على المحسنين من سبيل.
خلافا للنهاية (4) والقاضي (5)، فلم يجوزا ذلك إلا مع البينة.
وحجتهم عليه غير واضحة، سوى الأصل، والموثق: أن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بها جام فضة فلما هلك