معنويا، كما عن ظاهر الشيخ (1)، بتصريح أهل اللغة بفساده، وحصول التباين بين الموليين بعدم جامع لهما في البين. وكذا إن وجهت فيه بما ذهب إليه الشيخ في الأصول (2) واختاره، كما حكي عنه وعن غيره من جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، وأنه ظاهر فيهما مع التجرد عن القرينة الدالة على إرادة أحدهما، كما اختاره الشافعي (3).
فإن أصل الجواز وإن كان لا يخلو عن وجه قوي، إلا أن دعوى الظهور في الجميع مع التجرد عن القرينة ليس بوجه، بل المتبادر من اللفظ المشترك كيف ما يطلق بصيغة الجمع أو المفرد إرادة المعنى الواحد، ويحتاج المعنى الزائد إلى القرينة، فإن كانت، وإلا انصرف إلى الواحد، فإن تعين بالقرينة، وإلا كانت اللفظة مجملة، كمفروض المسألة. ولذا تحصل في الموقوف عليه جهالة فيفسد بها الوقف، لفقد التعيين المشترط في صحته، كما مضت إليه الإشارة.
ولابن حمزة قول آخر في المسألة (4) هو مع شذوذه غير واضح الدليل والحجة وإن كان الفاضل في المختلف استحسنه (5).
* (الثالثة: إذا وقف على أولاده) * اختص في المشهور - كما قيل - (6) بالأولاد لصلبه دون أولاد أولاده، التفاتا إلى تبادرهم خاصة، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على دخولهم، كقوله: الأعلى فالأعلى، أو بطنا بعد بطن، أو يقف على أولاده ولا ولد له لصلبه، ونحو ذلك.
وقيل - كما هو صريح المتن -: يشترك الجميع (7)، نظرا إلى دعوى