والعبد لكن بإذن سيده.
* (ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها) * وكذا طلاق غيرها بلا خلاف بيننا، بل عن ظاهر التذكرة (1) عليه إجماعنا. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والإطلاقات كتابا وسنة.
أما طلاق نفسها فعن الطوسي (2) والحلي (3) لا، واختار الفاضل (4) وغيره الجواز، لأنه فعل يدخله النيابة فتصح فيه الوكالة مطلقا، لإطلاق ما مر من الأدلة. ولكن الأول أحوط في الجملة.
* (و) * يجوز * (للمسلم) * أن * (يتوكل للمسلم على المسلم و) * على * (الذمي، وللذمي على الذمي) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التنقيح (5) والمهذب (6) وشرح الشرائع للصيمري (7)، من دون كراهة، كما يفهم من المحكي عن التذكرة (8)، للأصل، والعمومات كتابا وسنة.
* (وفي) * جواز * (وكالته له) * أي المسلم للذمي * (على المسلم تردد) *.
ينشأ من أصالة الجواز، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى.
ومن أن في ذلك سلطنة وسبيلا على المسلم منفيا بالآية (9)، وإليه مصير أكثر القدماء كالمفيد (10) والنهاية (11) والخلاف (12) والحلبي (13) والديلمي (14)