شئ. فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك. فلا وجه لإلحاقها بالجعالة.
ومنه يظهر الوجه في ضعف الثالث وبعض وجوه الضعف وإن كان لا يخلو عن نظر، إلا أن الخطب فيه بعد استناد الضعف حقيقة إلى ما قدمناه سهل، ومع ذلك ما ذكر أيضا معاضد.
وعلى المختار ليس الملك تاما ولا على قرار، لأن الربح وقاية لرأس المال، فلا بد للاستقرار من انضاض جميع المال وقدر رأس المال مع الفسخ، أو القسمة، أو لا معهما على قول، وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران.
وهو محل وفاق - كما في المسالك (1) - وهو الحجة، مضافا إلى أن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال زمن العقد، فإذا لم يفضل شئ فلا ربح.
ولا فرق في ذلك بين كون الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين، وفي صفقة أم اثنتين، وفي سفرة أو سفرات، لعموم الحجتين.
* (ولا خسران على العامل) * وكذا لا تلف * (إلا) * أن يكون كل منهما * (عن تعد أو تفريط) * منه في المال بلا خلاف، وبه صرحت النصوص المستفيضة المتقدمة، القائلة أن له الربح ولا شئ عليه من الوضيعة، إلا أن يخالف أمر صاحب المال (2).
* (وقوله مقبول في) * دعوى * (التلف) * مطلقا، بأمر ظاهر كان كالحرق، أو خفي كالسرق، أمكنه إقامة البينة عليه، أم لا، لأنه أمين بلا خلاف فيه، وفي قبول قوله في دعوى عدم التفريط والخسارة ورأس المال، كما مر.