ويمكن الجواب بنحو ما مر في المضاربة، من تزلزل الملكية، وعدم استقرارها إلا بتمام العمل هنا، فلو مات قبله انتفى ملكه لها، فتأمل.
* (وشروطها ثلاثة) *.
أحدها: * (أن يكون النماء مشاعا) * بينهما * (تساويا فيه أو تفاضلا) * فيه بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (1) وغيرها. وهو الحجة، مضافا إلى كون عقد المزارعة والمساقاة على خلاف الأصل، لتضمنه جهالة العوض، فيقتصر فيه على موضع الإجماع والنقل، وليس إلا مع إشاعة النماء.
ففي المعتبرة المستفيضة - وفيها الصحيح وغيره -: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (2).
وخصوص الصحيح: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (3).
وعليه، فلو شرط لأحدهما شئ معين وإن كان البذر وللآخر الباقي أولهما بطل، سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط، وعدمه.
خلافا للمحكي عن الشيخ (4) وجماعة، فجوزوا استثناء البذر من جملة الحاصل، وفي المختلف جواز استثناء شئ مطلقا (5)، ورجحه في الكفاية، استنادا إلى قوله سبحانه: " إلا أن تكون تجارة " الآية (6).
وهو كما ترى، إذ ليس المستفاد منه إلا الجواز مع المراضاة، وهو