نقل قائل بها من الطائفة، وتصريح المسالك (1) وغيره بعدم الخلاف فيه، كما مر إليه الإشارة.
فلتطرح كسابقتها، أو تؤولا بما يؤول إلى الأصل من كون الوصية لهم على كتاب الله تعالى، أو نحو ذلك من القرائن المعتبرة. ثم إن كل ذا * (ما لم ينص) * الموصي * (على التفضيل) * (2).
وأما معه فيتبع كيف كان بلا خلاف ولو كان المفضل أنثى أو خالا وقلنا بمفضوليته مع العم، اقتصارا فيها على المتيقن من النص، وهو صورة الإطلاق، فيرجع في غيره إلى الأصل، الدال على وجوب إنفاذ الوصية على وجهها من الكتاب والسنة، وظواهر النصوص:
منها الصحيح: رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية، فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به (3).
وربما يستشعر من هذه الرواية صحة ما حكم به المشهور في المسألة السابقة. فتأمل.
* (وإذا أوصى لقرابته) * وأطلق * (فهم المعروفون بنسبه) * مطلقا على الأشهر الأقوى، بل عليه كافة متأخري أصحابنا، تبعا للمبسوط (4) والخلاف (5) والحلي (6) والقاضي (7)، وعليه في نهج الحق إجماعنا (8)، عملا