بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته (1). وظاهر الصدوق العمل بها، كما لا يخفى.
* (وتقبل) * شهادته * (للموصي في غير ذلك) * بلا خلاف، كما في صريح التنقيح (2)، وظاهر غيره. وهو الحجة، مضافا إلى الأصول الدالة على قبول شهادة المتصف بالعدالة.
إلا أن في تلك المكاتبة ما ظاهره ينافي ذلك، فإنه كتب إليه (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، بناء على أن يمين المدعي مع العدل الواحد كاف في مثله، فلا يحتاج إلى شهادته، فاعتبار اليمين معها كناية عن عدم قبولها.
وفي هذه المكاتبة ما يدل على جواز شهادته على الميت، فإن فيها:
وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟
فوقع (عليه السلام): نعم من بعد يمين.
واعتبار اليمين هنا لا ينافي قبول شهادته، لكون الدعوى على الميت، فاعتبارها للاستظهار.
* (الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه) * وسعى في باقي قيمته للورثة بلا خلاف فيه في صورة الوصية، ويبنى في المنجز على الخلاف الآتي في احتسابه من الثلث أو الأصل.
* (ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال) * غيره * (أعتق الباقي من ثلثه) * أي ثلث المال سراية عليه إن وفى به، وإن لم يف به أو لم يكن له مال سعى فيه للورثة، ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا في إعتاق الباقي من الثلث