* (ولو استعار من الغاصب مع العلم) * بالغصب * (ضمن) * كلا من المنفعة والعين مع التلف مطلقا ولو لم تكن عاريتها عارية مضمونة.
* (وكذا لو كان جاهلا، لكن) * استقرار الضمان هنا على الغاصب، إلا إذا كانت مضمونة فيضمن العين خاصة.
وللمالك في المقامين إلزام أيهما شاء بالعين التالفة وما استوفاه من المنفعة.
فإن ألزم المستعير كان له أن * (يرجع) * هو * (على المعير بما يغترم) * مع جهله، لأنه أذن في استيفائها بغير عوض عنها وعن العين لو تلفت. ولا كذلك مع علمه، لاستقرار الضمان عليه بسببه، فليس له الرجوع بما غرمه.
وإن ألزم الغاصب لم يرجع على المستعير، إلا مع علمه، أو كون العين مضمونة، فيرجع عليه فيهما، لاستقرار الضمان عليه في الأول، وإقدامه في الثاني على الضمان مع صحة العارية، فكذا عليه الضمان مع الفساد، للقاعدة الكلية: أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
لكن هذا لا يوجب إلا ضمان العين دون المنفعة، فإنها ليست بمضمونة بالكلية ولو في الذهب والفضة، بل المضمون فيهما هو العين خاصة.
ولا خلاف في شئ من ذلك فيما أجده، إلا من الماتن في الشرائع (1) والفاضل في القواعد (2)، فلم يجوزا رجوع المالك إلى المستعير مع جهله، لضعف مباشرته بغروره، والسبب الغار أقوى. والمشهور الأول، لما تقرر في كلامهم: من أن كل من ترتب يده على المغصوب فإن يده يد ضمان، عالما كان، أو جاهلا. ولعله لعموم " على اليد " (3). وهو أقوى.