وفيه ما مر من النظر، بعد الالتفات إلى ما ذكروه في فائدة مشروعية السباق مما تقدم ذكره.
ولا ريب أن الغالب في الحافر الذي يحارب عليه إنما هو الخيل، ولذا اقتصر عليه في النصوص المتقدمة، ويشير إليه ما حكاه بعض الأجلة من أن أمير المؤمنين (عليه السلام): كان يركب في الحرب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعوتب على ذلك، فقال: إني لا أفر عمن أقبل، ولا أتبع من أدبر، والبغلة تكفيني (1).
فيشكل حمل النص على غيره، مع مخالفة السباق عليه الأصل المتقدم.
والصلاحية للمسابقة في الجملة غير مجد فائدة، بعد عدم ظهور الدخول في إطلاق الرواية.
فلم يبق إلا نفي الخلاف الذي ادعاه، فإن تم، وإلا كما هو الظاهر، لأنه في المختلف وغيره حكى الخلاف في المسابقة عليهما عن الإسكافي.
فالرجوع إلى الأصل المتقدم أولى.
* (ولا يصح) * المسابقة * (في غيرها) * أي غير الثلاثة المزبورة، بل يحرم مع العوض بإجماعنا، كما في المهذب (2) والتنقيح (3) والمسالك (4) وعن التذكرة (5). وهو الحجة، مضافا إلى أنه قمار منهي عنه في الشريعة، وخصوص الحصر المستفاد من الرواية، المتضمنة للرخصة في الثلاثة (6).
ونحوها الخبر - بل هو في الدلالة على التحريم أظهر - أن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما عدا ذلك قمار حرام (7).