وفي مختارهما نظر، فإن بناء عقد الوقف على اللزوم وحدوث ذلك الحدث لا دليل فيه على جواز الإدخال والتغيير بسببه، ولا على منع من حدث فيه، فإن الوقف له حينئذ كسائر أمواله، فما يفعل فيها مع ذلك الحدث يفعل مثله في هذا الوقف.
* (وهل له) * مع الإطلاق وعدم الشرط * (ذلك) * أي الإدخال * (مع أصاغر ولده) * لو وقف عليهم؟ * (فيه خلاف) * بين الأصحاب * (والمروي) * في الخبرين * (الجواز) * (1).
في أحدهما: الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس (2).
وفي الثاني: عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس (3).
وبهما أفتى في النهاية وأطلق (4)، وتبعه القاضي بشرط عدم قصره عليهم ابتداء (5).
وفي سندهما قصور، لاشتمال الأول على محمد بن إسماعيل عن الفضل، وفيه كلام مشهور، والثاني على محمد بن سهل، ولم يرد في حقه قدح ولا مدح، إلا ما قيل: إن له مسائل (6).
وكذا الدلالة، فإن الجعل في الأول غير صريح في وقف متحقق أو صدقة متحققة، بحيث تكون بهم مختصة، بل فيه احتمالات أخر منها: إرادة