على المقيد بعنوان الكلية في مواضع كثيرة ولو لم يوجد له فيها شاهد ولا قرينة. فتأمل.
* (و) * يجوز أن * (يرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين) * الموهوبة * (باقية) * ولم يتصرف فيها بشئ من التصرفات بالكلية * (ما لم يعوض عنها) * أو يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (1) والمختلف (2) والتنقيح (3) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة، الدالة على جواز الرجوع فيها مطلقا، أو إذا كانت لغير ذوي القرابة خاصة.
وأما ما عارضها من النصوص المستفيضة - الدالة على حرمة الرجوع فيها مطلقا وأنه كالراجع في قيئه - (4) فمع قصور سند أكثرها محمولة على الكراهة، أو مقيدة بالهبة لذوي القرابة، كما مرت إليه الإشارة، أو الهبة التالفة، أو المعوض عنها، أو المتقرب بها إلى الله تعالى، فإنه لا خلاف في لزوم هذه الثلاثة، وحرمة الرجوع فيها بعد القبض وإن لم يتصرف فيها بالكلية، بل عليه الإجماع في الغنية (5) والتنقيح (6) والمهذب (7) وعن التذكرة (8)، لكن الأخيرين نقلاه في الأولى خاصة. وهو الحجة المخصصة لتلك الصحاح، مضافا إلى أصالة براءة ذمة الموهوب له عن عوضها في الأولى.
مع خصوص الصحيح فيها أيضا: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن