* (ولا تصح للحربي) * على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، إلا الشهيد الثاني (1)، وفاقا لبعض القدماء، كالمفيد (2) والحلي (3).
وحجتنا بعد الإجماع في الأجانب - المستفاد من المحكي عن ظاهر المبسوط، حيث قال: وممن لا تصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت (4) - الآيات الناهية عن المودة إليهم، السليمة في المقام عن المعارض بالكلية، سوى إجماع الطبرسي المتقدم، الدال على جواز المبرة لأهل الحرب، إلا أنه مع عدم مكافأته لهذا الإجماع من حيث اعتضاده بالشهرة العظيمة دونه عام وهذا خاص فليقدم، وإطلاقات الكتاب والسنة، وهي بما قدمناه مخصصة، لاعتضاده بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدمة دونها، مع كونها في الدلالة غير صريحة، بل ولا ظاهرة، سيما السنة.
فإن احتمال الإجمال فيها بالإضافة إلى ما نحن فيه قائم بلا شبهة، ولذا لم نتخذه فيما مضى حجة، بل جعلت مؤيدة، مع إمكان الاستدلال للمنع بالأخبار السابقة، من حيث عطفها اليهودي والنصراني بأن الوصلية الدالة على أنهما أخفى الأفراد، مع أن الحربي أخفى بلا شبهة، فكان ذكره أولى.
ولا يعارضه الاستدلال فيها للنفوذ بآية الوصية الشاملة للوصية لهم، لاختصاصها بالإجماع بالوصايا المحللة دون المحرمة.
وكون الوصية لهم من الأولى دون الثانية محل ريبة لو لم نقل بكونها على العكس، لما مضى من الأدلة.
وأما ما يقال: من شمول اليهودي والنصراني فيها للحربي لأعميتهما منه وشمولهما له حيث لا يلتزم بشرائط الذمة (5) فمنظور فيه، إذ لا عموم فيهما،