وأما ما يتصور فيه تلك المنفعة كالعبد والأمة فيحتمل فيهما الصحة، لعدم استلزام اعمارهما فساد البيع من جهة سلب المنفعة، لوجود منفعة أخرى غير المستحقة، وهي عتقهما ونحوه، وأمثالها للعقلاء مقصودة.
ثم المشتري - حيث صح البيع - إن كان عالما بالحال فلا خيار له ووجب عليه الصبر، وإلا تخير بين الفسخ والصبر، وهو إجماع، كما في التنقيح (1). وهو الحجة، مضافا إلى أن فوات المنفعة عيب مجوز للفسخ، لكونه ضررا منفيا اتفاقا فتوى ورواية.
واحترز بالشرطية في العبارة عن السكنى المطلقة، فإنها تبطل بالبيع، لكونها - كما عرفت - من العقود الجائزة، إلا إذا قلنا بلزومها في الجملة، فتبطل بالبيع إن كان بعد مضي زمان استيفاء مسمى الإسكان خاصة، ونحوها العمرى والرقبى حيث لم تتوقتا بعمر ولا مدة وقلنا بالصحة، وإلا كانتا باطلتين من أصلهما.
* (ويجوز حبس) * نحو * (البعير والفرس في سبيل الله تعالى) * لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ولمعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين * (والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة، ويلزم) * كل * (ذلك ما دامت العين باقية) * بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح الحلي في السرائر (2).
وهو الحجة، دون ما ذكره في الكفاية (3) من الصحيح: في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أما أن علي