* (ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم) * بلا خلاف، لأمانته.
وينبغي تقييده بما إذا لم يكن سببا في الأخذ القهري بأن يسعى بها إليه أو أظهره فوصل إليه خبرها مع مظنته، ومثله ما لو أخبر بمكانها اللص فسرقها.
ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده ولو من يده، وأمره له بدفعها إليه كرها على الأشهر الأقوى، لانتفاء التفريط فيهما، فينحصر الرجوع بالغرامة على الظالم.
خلافا للحلبي (1) والتذكرة (2) في الثاني، فجوز له الرجوع على المستودع وإن استقر الضمان على الظالم. وهو شاذ.
والأصل مع نفي السبيل عن المحسن يدفعه * (لكن إن أمكنه الدفع) * عنها بما يوجب سلامتها * (وجب) * بلا خلاف، لوجوب الحفظ عليه، ولا يتم إلا به، فيجب ولو مقدمة، ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال، فيجوز تسليمها حينئذ وإن قدر على تحمله بلا خلاف، لأنه ضرر منفي.
والمرجع في الكثرة والقلة إلى حال الودعي، فقد تعد الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرة في حقه، لكونه جليلا لا يليق نحو ذلك بحاله، ومنهم من لا يعتد بمثله.
وأما أخذ المال فإن كان من مال المستودع، قيل: لم يجب بذله مطلقا (3) ولو لم يستوعبها، إذ لا ضرر ولا ضرار.
وفيه نظر، لوجوب الحفظ، ولا يتم إلا به فيجب، والضرر يندفع بالرجوع على المالك بعد نيته.