قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف.
والأصل في مشروعيته بعدها - كغيرها من السنة الآتية - الكتاب وإجماع الأمة، كما في المهذب (1)، قال سبحانه: " وافعلوا الخير " (2)، " وما تنفقوا من خير فلأنفسكم " (3)، وقال جابر: لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلا وقف (4).
* (ولفظه الصريح) * الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى ضم قرينة * (وقفت) * بلا خلاف، كما في المسالك (5)، بل عليه الإجماع ظاهرا، وعن الحلي (6) والتحرير (7) صريحا.
* (و) * أما * (ما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد) * كاللفظ الدال عليه، أو على نفي البيع والهبة والإرث، فيصير بذلك صريحا بلا خلاف، سواء كان تصدقت، أو حرمت، أو أبدت، أو حبست، أو سبلت.
ولا يحكم بالوقف بشئ منها مجردا عن القرينة، وفاقا للمبسوط (8) والحلي (9) وأكثر المتأخرين، لأصالة بقاء الملك على صاحبه، وعدم خروجه إلا بوجه شرعي، ولا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف، لاشتراك البواقي بينه وبين غيره، والموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شئ من الخصوصيات بشئ من الدلالات.
نعم إذا انضمت القرائن صار كالصريح في صحة الوقف إذا قصد المعاني، دون الألفاظ الدالة عليها خاصة، وقد وقع كذلك أكثر وقوف أهل البيت (عليهم السلام)،