صرح بعضها بالجواز في الغائب، فإن إثباته فيه لا ينفيه عما عداه، مضافا إلى قصور السند فيه وفي سابقه من وجوه.
فلا يقاومان شيئا مما مر، مع مخالفة إطلاق الأول الإجماع وإن حكي عن ابن سماعة القول به (1)، وليس منا.
ونحوه في الضعف بل وأمر الاستدلال له بعموم الطلاق بيد من أخذ بالساق (2)، فإن المراد به أن له التصرف فيه، وهو أعم من أن يكون بالمباشرة أو النيابة، والإجماع على جوازها مع الغيبة أوضح شاهد على عدم إرادة تعين المباشرة من الرواية.
قيل: وعلى قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في بلد التوكيل، كما ذكره الشهيد الثاني (3).
وفيه نظر، فإن كلامه ومستنده صريحان في اشتراط عدم الحضور في البلد، وعدم كفاية عدم حضور المجلس.
* (و) * يجب أن * (يقتصر الوكيل) * في تصرفاته * (على ما عينه الموكل) * أو ما يشهد العادة بالإذن مع اطرادها أو دلالة القرائن، كما لو أذن بالبيع بقدر نسية فباع نقدا به أو بأزيد، إلا أن يكون له غرض في التعيين ولو على الاحتمال.
ولا يجوز التعدي حينئذ إلا أن يكون احتمالا نادرا بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال، إلا فيما حكموا به من صحة المعاملة مع المخالفة، حيث جازت له بدلالة القرائن أو اطراد العادة مع ضمان العين لو عين لها