خلافا للمحكي عن المبسوط (1)، فخصه بالأول، تمسكا بما زعمه من ظاهر بعضها. ولم نجد له دلالة.
نعم لو ضعف الإطلاقات عن الشمول للثاني، لوقوع التعبير فيها بالتصرفات عند الموت، كما في بعض، أو وقت حضوره، كما في آخر - ولا ريب في ظهورهما فيما ذكره - فلا يبعد المصير إلى ما اختاره لا لما ذكره، بل لقصر الحكم المخالف للأصول على المتيقن منها، إذ ليس بمقتضى الفرض، إلا الشق الأول.
واعلم أن محل الخلاف في أصل المسألة إنما هو إذا مات المريض في مرضه ذلك. أما لو برأ منه حسب من الأصل مطلقا ولو مات في مرض آخر بلا خلاف، كما في التنقيح (2) والمسالك (3) وغيرهما. وهذا مما يؤيد به ما اخترناه هنا.
* (أما الإقرار للأجنبي) * بدين * (فإن كان متهما على الورثة) * مريدا الإضرار عليهم بالإقرار بذلك، ويظهر ذلك من القرائن الخارجة * (فهو من الثلث، وإلا فهو من الأصل، و) * الإقرار * (للوارث) * بذلك * (من الثلث على التقديرين) * أي مع التهمة وعدمها.
استنادا في القسم الأول إلى الصحيح: عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي أودعته إليك لفلانة وماتت المرأة وأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها