المسالك (1) فلم يجوز الانتفاع مع القصد المزبور، ولا مع القصد إلى المنع عن نفسه، وعلل الأول: باستلزامه الوقف على نفسه وعدم القصد إلى الجهة، والثاني: بتخصيصه العام بالنية، وهو جائز فيجب اتباع ما شرطه (2).
وهو حسن لولا الفتاوى المطلقة، المؤيدة بإطلاق حكاية نفي الخلاف عنه في الكتب المتقدمة.
وللمختلف هنا تفصيل آخر فرق فيه بين الوقف على المصالح العامة كالمساجد والقناطر وشبهها فالأول، والوقف على أرباب الصفة من نحو الفقر والمسكنة، فلا يجوز المشاركة (3).
ولا وجه له يعتد به، سيما في مقابلة حكاية نفي الخلاف المتقدمة المعتضدة بالشهرة، الظاهرة والمحكية في كلام بعض الأجلة (4)، فلا مسرح عن قولهم، ولا مندوحة.
* (ومن اللواحق مسائل) * تتعلق * (بالسكنى والعمرى) * والرقبى والثلاثة ثابتة بالإجماع والسنة المستفيضة الآتية.
* (وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض) * بلا خلاف أجده في شئ من هذه الثلاثة، بل على اعتبار الأخير الإجماع في ظاهر كلام جماعة، بل صريح بعضهم [كالمسالك وغيره] (5).
فلا شبهة فيه ولا خلاف، إلا في اشتراط القبول في السكنى المطلقة، الغير المقيدة بعمر ولا مدة.
فقيل: يمكن القول بعدم اشتراط القبول فيها، لأنها حينئذ بمعنى إباحة