ونحوه في الشذوذ والمحجوجية بمفاهيم الأخبار السابقة ما حكي عن الإسكافي، من جواز وصية الذكر إذا كان له ثمان سنين، والجارية إذا كان لها سبع سنين (1).
وكذا الرواية الدالة عليه (2)، مع أنها ضعيفة سندا، مهجورة بين المسلمين كافة، لظهورها في بلوغهما بتينك المدتين. ولا قائل به حتى الإسكافي قطعا، ولذا خص وصيتهما خاصة من بين الأحكام التي دلت عليه تلك الرواية بالذكر والفتوى، ولم يفت بباقيها.
ونحوهما في ذلك الصحيح: الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم تجز للغرباء (3)، فإني لم أجد به قائلا وإن كان ظاهر الفقيه (4) الراوي له القول به، إلا أنه لم ينسبه إليه أحد من أصحابنا، كما نسبناه إليه في الرواية الأولى، لكن حكاه في التذكرة قولا (5)، وظاهره أن القائل منا، حيث استدل له بهذه الرواية الخاصة دون غيرها.
* (ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها) * عمدا * (ثم أوصى لم تقبل) * على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، للصحيح: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته (6).