في المختلف (1) وولده في شرح القواعد (2) لكنهم حكموا بذلك فيما سبق أيضا. ولا ريب في حسنه لولا ما قدمناه من قوة دليل خلافه.
ومنه يظهر عدم التعدية إلى ما يشابه مفروض العبارة، كالجراب ومظروفه، ونحوه لو أوصى بهما فلا يدخل سوى الظرف. خلافا للشيخين (3) والتقي (4).
ولا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلا، أم غيره.
خلافا للنهاية، فاشترط العدالة (5). ولا وجه له، كما صرح به الجماعة.
والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة، إلا أنها بما قدمناه ضعيفة.
ولا بين كون الصندوق مقفولا، أم غيره.
خلافا للمفيد (6) والتقي (7)، فاشترطاه. وإطلاق النص حجة عليهما.
* (ولا يجوز) * للموصي الوصية ب * (إخراج الولد من الإرث ولو) * كان من * (أوصى) * بذلك * (الأب) * على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة.
وفي الحديث: الحيف في الوصية من الكبائر (8).
وفي آخر: ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال (9).
وفي ثالث: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض (10).