وابن زهرة، مدعيا في الغنية عليه إجماع الإمامية (1).
وإلى الأول مصير عامة المتأخرين، وفاقا للحلي (2) والطوسي (3) في قوله الآخر، بل عن التذكرة الإجماع عليه، لكن مع الكراهة (4). ولعله أقرب، لاعتضاد إجماعه بالأصل، والعمومات، والشهرة العظيمة المتأخرة، فيترجح على إجماع الغنية.
* (والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدمة صريحا في بعض، وظاهرا في آخر. وهو الحجة، مضافا إلى أدلة الجواز المتقدمة.
* (ولا) * يجوز أن * (يتوكل) * الذمي * (على مسلم) * مطلقا لمسلم أو ذمي إجماعا، كما في التذكرة (5) والتنقيح (6) وظاهر المهذب (7) وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى عموم الآية بنفي السبيل للكافر على المسلم (8).
ومنه يظهر الوجه في التعدية إلى كل كافر، مضافا إلى الأولوية.
ولعل اقتصار الأصحاب على الذمي إما للتنبيه بالأدنى على الأعلى، أو لكون الوكالة بين المسلم والذمي هو الغالب في بلاد الإسلام، لندرة غيره فيها من أصناف الكفار.
ثم إن المستفاد من الماتن في الشرائع (9) والصيمري في شرحه عليه (10) حيث نسبا المنع في الشق الأول إلى المشهور نوع تردد لهما فيه.