التعيين، فإن لم يعين فسد العقد، للغرر.
* (ويجوز المناضلة على الإصابة) * للغرض مع الشرائط المتقدمة * (و) * كذا يجوز معها * (على التباعد) * بأن يرميا من موضع معين إلى آخر كذلك، ويشترطا أن من بعد سهمه عن الآخر فله السبق بلا خلاف فيه في الظاهر، بل قيل: كأنه مجمع عليه (1).
والمستند فيه بعده الأصل، وعموم الأدلة، مع سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية.
* (ولو فضل أحدهما) * على * (الآخر) * في عدد الإصابة * (فقال: إطرح الفضل بكذا) * وكذا درهما مثلا * (لم يصح، لأنه مناف للغرض من النضال) * ومفوت له أو مخالف لوضعه، فإن المقصود منه إبانة حذق الرامي أو ظهور اجتهاده، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود به، فيبطل المعاوضة، ويرد ما أخذه.
ولا خلاف فيه، كما في المسالك (2)، إلا من ظاهر الماتن في الشرائع (3)، حيث نسب الحكم إلى القيل، المشعر بالتوقف أو التمريض.
قيل: ووجهه أنه جعل على عمل محلل، ومنع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر، لجواز أن يقصد به كسب المال، فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدماته، مضافا إلى أصالة الصحة، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد والشرط، ومنافاته للمشروع غير معلومة (4).
وهذا أوجه إن لم يكن الإجماع على خلافه انعقد.
z z z