لم ينفسخ العقد، لأنه جرى بالغبطة في وقته، إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ حينئذ.
ثم إن شرط له شئ عوضا من عمله لزم، وليس له غيره، وإلا فله أجرة المثل عن عمله، مع قصده الأجرة به، وقضاء العادة بعدم تبرعه به.
قالوا: ولا يجوز لغير الناظر التصرف فيه إلا بإذنه، ولو كان مستحقا والناظر غير مستحق عملا بالشرط. وهو كذلك، إلا أنه يشكل ذلك في الأوقاف العامة على المسلمين، للزوم تفويت كثير من أغراض الواقف.
إلا أن يقال: إذن حكام الشرع في مثل ذلك معلوم بالقرائن.
* (الرابع: في) * ما يتعلق ب * (الموقوف عليه) * * (ويشترط وجوده) * أو إمكانه مع تبعيته لموجود حين العقد * (وتعيينه) * بالشخص، أو الوصف المميز كالمسلم أو المؤمن أو العالم ونحو ذلك.
* (وأن يكون ممن يملك) * بلا خلاف فيه * (و) * في اشتراط * (أن لا يكون الوقف عليه محرما) *.
* (فلو وقف على من سيوجد) * من المعدوم المحض، أو غير ممكن الوجود في العادة كالميت وإن جعل تابعا أو غير المعين كأحد هذين الرجلين أو المشهدين أو رجل من بني آدم أو نحو ذلك، أو من لم يكن قابلا للتملك كالحمل والعبد، بناء على الأصح الأشهر من عدم تملكه مطلقا أو ما عدا فاضل الضريبة * (لم يصح) *.
والوجه في الجميع، بعد الوفاق الظاهر المصرح به في الغنية (1) استلزام