منها الصحيح: حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ونحوه خبران آخران (1).
إلا أنها مع شذوذها موافقة لمذهب عائشة (2)، ومع ذلك قاصرة الدلالة على الحكم في المسألة من رجوع الوقف إليهم، فإن غايتها الدلالة على الإطلاق، وهو أعم من الحقيقة، مع أن قرائن المجاز من صحة السلب وعدم التبادر موجودة، ومع ذلك، المجاز خير من الاشتراك بالضرورة.
ثم لو سلم الحقيقة فغايتها أنها حقيقة شرعية، وهي معتبرة في الألفاظ الواردة عن الشرع، دون الألفاظ المتداولة بين أهل العرف واللغة، فإنها تحمل على حقائقهم لا الشرعية.
ولو سلم جواز حمل الألفاظ المتداولة بينهم على الشرعية على سبيل الحقيقة فغايته الجواز وثبوت الحقيقة، دون الوجوب وطرح الحقيقة العرفية، بل لا بد من التوقف إلى تحقق القرينة المعينة، كما عليه المدار في الألفاظ المشتركة.
نعم لو علم بالقرائن الحالية أو المقالية إرادة الواقف خصوص هذه الحقيقة الشرعية تعين حمله عليه البتة، إلا أنه خارج عن مفروض المسألة، لرجوع الأمر حينئذ إلى مقتضى القرينة، وهي حيث حصلت متبعة ولو على غير الشرعية، أو شئ لم يقل به أحد من الطائفة في مفروض المسألة.
* (ولو وقف على مصلحة) * خاصة من مصالح المسلمين كالمساجد والقناطر وشبه ذلك * (فبطلت) * واندرس رسمها * (قيل: يصرف في) * وجوه * (البر) * كما عن الشيخ (3) وباقي الجماعة، من غير خلاف بينهم أجده، قيل: