ولكن مقتضى القواعد الصحة، سيما وأن يكون البائع ممن لا يبالي بأخذ العوض كيف كان من حلال أو حرام.
وكيف كان، فما ذكرناه من التوجيه من التقاص القهري والضرر المنفي يقتضي كون المبيع والربح كله للمالك، حيث لا يمكن استرداد العين من البائع.
وما ذكرناه من التحقيق غير مختص بالمقام، بل جار حيثما العلتان فيه تجريان.
* (و) * حيث صارت الوديعة مضمونة على المستودع بأحد أسباب الضمان من إخراجها من الحرز أو غير ذلك مما هو * (لا يبرأ) * الودعي عن الضمان * (بردها إلى الحرز) * حيث كان الإخراج منه سببا، وفي حكمه ترك الخيانة والسبب الموجب كائنا ما كان، وإنما ذكر الرد إلى الحرز مثلا.
* (وكذا لو تلفت) * الوديعة * (في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز) * لا يبرأ بلا خلاف، بل عليه الإجماع عن التذكرة (1). وهو الحجة، مضافا إلى عموم على اليد، وما قالوه من أنه صار بمنزلة الغاصب بتعديه، فيستصحب الزمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله.
* (بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه) * ممن تقدم، فيبرأ حينئذ ولو جدد المالك له الاستيمان بعد الرد إجماعا، كما في التذكرة (2) وغيره.
وفي الحصر إشعار بعدم زوال الضمان، مع عدم الرد مطلقا ولو استأمنه المالك ثانيا أو أسقط عنه الضمان، وهو أحد القولين في المسألة. والأشهر السقوط، ولا يبعد.