السند معتبرة في الجملة، لعدم الضعف بالحسن ومن قبله، لكونهما موثقين، والموثق حجة، ولا بالكاهلي، لحسنه، وهو - كالسابقين - حجة.
واشتراك ابن زياد غير مضر، لظهوره في ابن أبي عمير، لغلبة التعبير به عنه، وذهب جماعة إلى الجواز في الصورة الثانية، قدحا منهم في تلك الأدلة المانعة. ولا يخلو عن قوة، كما سيأتي في بحث النكاح إليه الإشارة.
وهنا صورة أخرى ثالثة: هي الإذن في الوطء بعد الشراء، مع عدم ظهور ربح أصلا، وحكمها الجواز عند جماعة مطلقا.
وينبغي القطع به مع القطع بعدم ظهور ربح، ويشكل مع عدم القطع به واحتمال ظهوره إن قلنا بالمنع في صورته، لاحتمال حصول الشركة الموجبة للمنع في نفس الأمر، فيجب الترك من باب المقدمة.
ويحتمل الجواز مطلقا، كما قالوه، لأصالة عدم الظهور.
ولا ريب أن الأحوط تركه.
* (ولا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع عن التذكرة (1). وهو الحجة، مضافا إلى بعض المعتبرة، كالقوي المرتضوي: في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصح حتى يقبضه (2).
ومثله ما لو أذن للعامل في قبضه من الغريم، فإنه لا يخرج بذلك عن وقوع المضاربة بالدين، إلا أن يجدد عقدها بعد القبض.
* (ولو كان في يده) * أموال * (مضاربة) * لمتعددين * (فمات) * وعلم بقاؤها في تركته * (فإن) * كان * (عينها لواحد) * منهم * (بعينه أو عرفت