كذلك، لما عرفت من رجوع الدعوى إلى أصل الوكالة على الوجه الذي يدعيه الوكيل، فيكون القول فيها قول المالك.
* (ثم) * لو حلف المالك بطل البيع، لبطلان التصرف، و * (تستعاد العين) * * (ثم) * لو حلف المالك بطل البيع، لبطلان التصرف، و * (تستعاد العين) * المبيعة ممن هي في يده * (إن كانت) * هي * (موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل) * بأن كانت قيمية * (وكذا) * يستعاد مثلها أو قيمتها * (لو تعذر استعادتها) * بغير تلف كتغلب أو غيبة.
كل ذا على المشهور، بل لعله عليه عامة المتأخرين، وفاقا للمبسوط (1).
خلافا للنهاية، فقال: إن على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك (2).
ووجهه غير واضح.
وحمله في المختلف على صورة تعذر استعادة العين من المشتري ومساواة القيمة لما يدعيه المالك (3). ولا بأس به وإن بعد، صونا لقوله عما يرد عليه من الفساد، وعدم وضوح وجهه.
* (الثاني) * في بيان * (ما تصح فيه الوكالة) * * (وهو كل فعل) * يتكامل فيه شروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون مملوكا للموكل، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع، فلا يجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا والممنوعة شرعا، فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل، وأحكامها تلزم المباشر.