أجده، إلا من ظاهر إطلاق العبارة ونحوها. وحجته غير واضحة.
ويحتمل قويا اختصاصه بالواجب المالي خاصة، وإنما لم يقيد به اتكالا على الوضوح من الخارج، ولعله لذا لم ينقل أحد خلافا في المسألة إلا المحقق الثاني (1)، فقد حكى القول بإخراجه أيضا من الأصل كالمالي، لكن لم يصرح بقائله.
ويمكن إرادته الماتن ومن حذى حذوه في التعبير، ولعله بعيد، لكن بعدم الخلاف صرح بعض الأجلة (2).
والفرق بين المقامين واضح، فإن الواجب المالي وإن كان مشوبا بالبدن في بعض أفراده لما كان متعلقا بالمال حال الحياة وجب إخراجه بعد الموت من المال، وتخرج الأدلة المتقدمة شاهدة على ذلك. وأما الواجب البدني فإنه لما كان متعلقه في حال الحياة إنما هو البدن، وبعد الموت مع عدم الوصية به يتعلق الخطاب به بالولي. فمع عدمه وعدم الوصية لا دليل على وجوب الإخراج من الأصل.
* (ولو حصر الجميع) * أي جميع ما أوصى به من الواجب وغيره * (في الثلث) * بأن صرح بإخراجه منه * (بدئ بالواجب) * وقدم على غيره وإن تأخرت الوصية به، سواء كان الواجب ماليا، أم غيره وبدئ بعده بالأول فالأول، كما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي كلام جماعة، بل لم أقف فيه على مخالف عدا الكفاية.
فقال: وقطع بعضهم بتقديم البدنية على المتبرع بها من ثلث الباقي، الأول فالأول، وحجته غير واضحة (3).
وفيه نظر، لأولوية الواجب على غيره مع حصول تيقن براءة الوصي